______________________________ «و
روي عن أبي همام» في الصحيح كالكليني و يدل على جواز الحج مع الدين و جواز أخذ
جوائز الظلمة للشيعة و الحج بها.
«و سأل رجل» رواه الشيخ في
الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن وهب عن غير واحد قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: إني رجل ذو دين أ فأتدين و أحج؟ فقال: نعم هو أقضى للدين[1] فإن الحج أو
الدعاء فيه يصير سببا للقضاء بفضل الله و يحمل على ما لو كان له وجه أو على
الإطلاق لأنه ليس له مال حتى يلزم أن يقضي به دينه. و عبارة الكافي هكذا قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام يكون على الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم
لم يبق شيء أ فأحج بها أو أوزعها بين الغرام؟ فقال: تحج بها و ادع الله أن يقضي
عنك دينك[2] و عبارة
الشيخ كالأصل، فيمكن أن يكون خبرين أو كان النقل بالمعنى عن معاوية أو الرجل.
«و روى ابن محبوب عن
أبان عن الحسن بن زياد العطار»[3] في الموثق
كالصحيح «فإن وزعتها» أي فرقتها و قسمتها بينهم «لم يقع» التوزيع
[1] الاستبصار باب هل يجوز ان يستدين الإنسان و
يحج أم لا خبر 1.