______________________________
الزاد و الراحلة ذهابا و عودا و ربما يكتفي بماله لو كان له مال بناء على تملكه و
إن لم يجب الحج به لعدم التمكن من التصرف حال العبودية، فلما أعتق زال حجره و
انكشف الاستطاعة، و في الصبي و المجنون أظهر لأنهما كانا مالكين بالاتفاق.
باب حج الصبيان بالكسر
كالخصيان في جمع الخصي «روي عن زرارة» في الصحيح و الكليني في القوي كالحسن عنه[1] «عن أحدهما
(ع) (إلى قوله) صغير» و يدل على جواز إحرام الولي عن الصغير، و لا يدل على
الاشتراط، و الظاهر جوازه للأم، بل لكل أحد للأصل و ظاهره الأخبار «فإنه يأمره
أن يلبي و يفرض الحج» بالإحرام أو بالتلبية بعده و يكون تفسيرا «فإن لم يحسن
أن يلبي» للجهل بها أو لصغره «لبوا» بالجمع كما في يب و يدل على جواز التلبية
عنه لغير الولي (أو لبى) بالمفرد كما في (في)، و ظاهره الولي و يؤيد الجمع قوله «و يطاف به» و إلا لقال: (و
يطوف به) و إن كان الأمر في الطواف أوسع لجوازه على الراحلة «و يصلي عنه» إن لم يكن
مميزا أو كان فيها مخيرا «قلت ليس لهم» أي للأولياء «ما يذبحون عنه» و فيهما بدون
(عنه) «قال، يذبح عن الصغار» أي لا بد للولي أن يذبح إن أمكنه و إلا صام بد
لا منه «و يصوم الكبار» أي يجوز للولي أن يأمرهم بالصوم