responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 38

بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ‌

2893 رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ‌ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ- فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لَبَّى عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ عَنْهُ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ

______________________________
الزاد و الراحلة ذهابا و عودا و ربما يكتفي بماله لو كان له مال بناء على تملكه و إن لم يجب الحج به لعدم التمكن من التصرف حال العبودية، فلما أعتق زال حجره و انكشف الاستطاعة، و في الصبي و المجنون أظهر لأنهما كانا مالكين بالاتفاق.

باب حج الصبيان‌ بالكسر كالخصيان في جمع الخصي‌ «روي عن زرارة» في الصحيح و الكليني في القوي كالحسن عنه‌[1] «عن أحدهما (ع) (إلى قوله) صغير» و يدل على جواز إحرام الولي عن الصغير، و لا يدل على الاشتراط، و الظاهر جوازه للأم، بل لكل أحد للأصل و ظاهره الأخبار «فإنه يأمره أن يلبي و يفرض الحج» بالإحرام أو بالتلبية بعده و يكون تفسيرا «فإن لم يحسن أن يلبي» للجهل بها أو لصغره‌ «لبوا» بالجمع كما في يب و يدل على جواز التلبية عنه لغير الولي (أو لبى) بالمفرد كما في (في)، و ظاهره الولي و يؤيد الجمع قوله‌ «و يطاف به» و إلا لقال: (و يطوف به) و إن كان الأمر في الطواف أوسع لجوازه على الراحلة «و يصلي عنه» إن لم يكن مميزا أو كان فيها مخيرا «قلت ليس لهم» أي للأولياء «ما يذبحون عنه» و فيهما بدون (عنه) «قال، يذبح عن الصغار» أي لا بد للولي أن يذبح إن أمكنه و إلا صام بد لا منه‌ «و يصوم الكبار» أي يجوز للولي أن يأمرهم بالصوم‌


[1] الكافي باب حج الصبيان و المماليك خبر 1.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست