______________________________
و أن يذبح عنهم من ماله «و يتقى عليه» و فيهما (عليهم) «ما يتقى على المحرم» أي ما يحب على
المحرم أن يتقي عنه «من الثياب و الطيب» أي إلى غير ذلك «و إن قتل صيدا فعلى
أبيه»
لأنه صار سببا لإحرامه.
و يؤيد العموم ما رواه
الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
يقول: مر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم برويثة (مصغرة موضع بين الحرمين) و
هو حاج فقامت إليه امرأة و معها صبي لها فقالت يا رسول الله أ يحج عن مثل هذا؟
فقال: نعم و لك أجره[1] و يدل على
الهدي أيضا ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: يصوم عن الصبي وليه (أي المتولي لأمر حجه أو الأب و
الجد) إذا لم يجد هديا و كان متمتعا[2] «و روي عن
أيوب أخي أديم» بن الحر و لما كان بالأخوة أشهر لم يسم أباه في الصحيح
كالشيخ و الكليني في الموثق كالصحيح و رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى عليه السلام[3] و يدل على
نزع المخيط عنهم من فخ و هو بئر على رأس فرسخ من مكة للقادم من المدينة، و الظاهر
أن المراد به إحرامهم منه كما فهمه الأكثر و ذهب جماعة إلى أنه لا يدل على أكثر من
التجريد و هو واجب من الإحرام، فيمكن أن يكون إحرامهم من الميقات سوى التجريد و
يكون تجريدهم منه جمعا بينه و بين ما سيأتي.