responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 39

وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ فَإِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ.

2894 وَ رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ قَالَ‌ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ يُجَرَّدُ الصِّبْيَانُ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع يُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخٍ‌

______________________________
و أن يذبح عنهم من ماله‌ «و يتقى عليه» و فيهما (عليهم) «ما يتقى على المحرم» أي ما يحب على المحرم أن يتقي عنه‌ «من الثياب و الطيب» أي إلى غير ذلك‌ «و إن قتل صيدا فعلى أبيه» لأنه صار سببا لإحرامه.

و يؤيد العموم ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: مر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم برويثة (مصغرة موضع بين الحرمين) و هو حاج فقامت إليه امرأة و معها صبي لها فقالت يا رسول الله أ يحج عن مثل هذا؟

فقال: نعم و لك أجره‌[1] و يدل على الهدي أيضا ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصوم عن الصبي وليه (أي المتولي لأمر حجه أو الأب و الجد) إذا لم يجد هديا و كان متمتعا[2] «و روي عن أيوب أخي أديم» بن الحر و لما كان بالأخوة أشهر لم يسم أباه في الصحيح كالشيخ و الكليني في الموثق كالصحيح و رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام‌[3] و يدل على نزع المخيط عنهم من فخ و هو بئر على رأس فرسخ من مكة للقادم من المدينة، و الظاهر أن المراد به إحرامهم منه كما فهمه الأكثر و ذهب جماعة إلى أنه لا يدل على أكثر من التجريد و هو واجب من الإحرام، فيمكن أن يكون إحرامهم من الميقات سوى التجريد و يكون تجريدهم منه جمعا بينه و بين ما سيأتي.


[1] التهذيب باب وجوب الحجّ خبر 16.

[2] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 72.

[3] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 67 و 68 و الكافي باب حج الصبيان و المماليك خير 3.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست