______________________________ عن
شهاب»
في الصحيح و الكليني في القوي كالصحيح[1] بل الصحيح-
فإن الظاهر أخذه من كتاب الحسن كالمصنف" «عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل أعتق عشية عرفة» و هي بعد الظهر إلى الغروب أو مع الليل حتى يشمل
اضطراري عرفة و السؤال منه لا يدل على عدم الاكتفاء بالمشعر، إذ الظاهر أن شهابا
توهم الاحتياج إلى وقوف عرفة في الإجزاء فسأل عنه.
«و روي عن معاوية بن
عمار»
في الصحيح كالشيخ[2] على الظاهر و
إن كان الأظهر أنه أخذ الشيخ من هذا الكتاب كما هو المجرب من أنه كلما يذكر من آخر
السند فهو منه غالبا «قال (إلى قوله) إذا أدرك» أي العبد معتقا أو
الأعم كما هو الواقع و لا يعتبر خصوص السؤال، بل العبرة بالجواب و خصوصه أو عمومه،
و الظاهر أن إدراك أحد الموقفين شامل للاختياري و الاضطراري من كل منهما فحينئذ
إلحاق الصبي و المجنون به ليس من باب القياس، بل هما داخلان في هذا العموم و غيره
من العمومات بأنهما إذا بلغا أو عقلا مع إدراك أحد الموقفين كان مجزيا عن حجة
الإسلام كما قاله أكثر الأصحاب، بل لا مخالف لهم ظاهرا.
و هل يشترط في الإجزاء
الاستطاعة السابقة و اللاحقة" أو" اللاحقة فقط" أو" لا يشترط؟
فيه أوجه أشهرها الاشتراط سيما في اللاحق لعموم الأخبار السابقة خصوصا في العبد و
إن عم الخبران، و الاحتياط مع عدم الاستطاعة الحج بعد الاستطاعة و المراد بالاستطاعة
السابقة أن يحصل له مال بعد العتق مقدار ما يمكنه معه تحصيل
[1] تقدم هذا الخبر نقله عن الكليني في الباب
السابق مع ذيل له.