______________________________
عن غلام لنا خرجت به معي، و أمرته فتمتع و أهل بالحج يوم التروية و لم أذبح عنه أ
له أن يصوم بعد النفر و قد ذهبت الأيام التي قال الله عز و جل فقال، أ لا كنت
أمرته أن يفرد الحج؟ قلت طلبت الخير فقال كما طلبت الخير فاذبح شاة سمينة و كان
ذلك يوم النفر الأخير[1] و الاحتياط
لا يترك.
«و روي عن إسحاق بن
عمار»
في الموثق كالصحيح «قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام» و يدل كالأخبار السابقة
على أن أم الولد مملوكة و حكمها حكمها و إن تشبثت بالحرية- و يؤيده ما رواه الشيخ
في القوي، عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال ليس على المملوك حج و لا
جهاد و لا يسافر إلا بإذن مالكه[2].
" فأما ما"
رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال، سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام[3] أي حجة إسلامه إلى أن يعتق (أو) إذا
أعتق و أدرك أحد الموقفين" أو" يكون المراد بالمولى المعتق. و يكون
إطلاق العبد عليه باعتبار ما كان و هو مجاز شائع و هو أظهر.
باب ما يجزى عن المعتق
عشية إلخ بل إدراك اختياري المشعر بل اضطرارية أيضا «روى الحسن بن محبوب