responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 36

2890 رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ أُمِّ وَلَدٍ تَكُونُ لِلرَّجُلِ قَدْ أَحَجَّهَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجِّهَا قَالَ نَعَمْ.

بَابُ مَا يُجْزِي عَنِ الْمُعْتَقِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ‌

______________________________
عن غلام لنا خرجت به معي، و أمرته فتمتع و أهل بالحج يوم التروية و لم أذبح عنه أ له أن يصوم بعد النفر و قد ذهبت الأيام التي قال الله عز و جل فقال، أ لا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت طلبت الخير فقال كما طلبت الخير فاذبح شاة سمينة و كان ذلك يوم النفر الأخير[1] و الاحتياط لا يترك.

«و روي عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح‌ «قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام» و يدل كالأخبار السابقة على أن أم الولد مملوكة و حكمها حكمها و إن تشبثت بالحرية- و يؤيده ما رواه الشيخ في القوي، عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال ليس على المملوك حج و لا جهاد و لا يسافر إلا بإذن مالكه‌[2].

" فأما ما" رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام‌[3] أي حجة إسلامه إلى أن يعتق (أو) إذا أعتق و أدرك أحد الموقفين" أو" يكون المراد بالمولى المعتق. و يكون إطلاق العبد عليه باعتبار ما كان و هو مجاز شائع و هو أظهر.

باب ما يجزى عن المعتق عشية إلخ‌ بل إدراك اختياري المشعر بل اضطرارية أيضا «روى الحسن بن محبوب‌


[1] الكافي باب حج الصبيان و المماليك خبر 8.

[2] ( 2- 3) التهذيب باب وجوب الحجّ خبر 5- 11.

[3] ( 2- 3) التهذيب باب وجوب الحجّ خبر 5- 11.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست