______________________________
إذا حج ثمَّ أعتق كان عليه إعادة الحج[1] و ما رواه
الكليني في القوي عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق
عشية عرفة عبدا له أ يجزي عن العبد حجة الإسلام؟ قال: نعم قلت فأم ولد أحجها
مولاها أ يجزي عنها؟ قال: لا قلت: أ له أجر في حجها؟ قال: نعم قال و سألته عن ابن
عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت[2].
«و في رواية النضر» في الصحيح و
الشيخ في الصحيح عن صفوان و ابن أبي عمير جميعا[3] «عن عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام» و هو كالسابق.
و روى الكليني في الموثق
كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا
مكة بعمرة و خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟
قال، قل لهم يغتسلون
ثمَّ يحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم[4] و حمل على استحباب كما سيأتي.
و كذا ما رواه في القوي،
عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته
[2] الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام و ما لا
يجزى خبر 8 و نقل قطعة منه في التهذيب عن الكافي في باب وجوب الحجّ خبر 12 الى
قوله نعم و الباقي في خبر 14.