______________________________
مولاه شيء من الفداء؟ فقال لا شيء على مولاه[1]
و حمل الشيخ الأول على الوجوب مع الإذن و الثاني على عدم الوجوب مع عدم الإذن، لكن
المشهور أظهر لتأيده.
بقوله تعالى وَ لا تَزِرُ
وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى*[2] و ما عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ[3].
و الاحتياط الجمع بين كفارة
المولى و صوم العبد أو كفارة العبد من ماله بإذن المولى.
«و روى الحسن بن
محبوب» في الصحيح كالكليني[4] «عن الفضل بن
يونس»
الموثق، و يدل على عدم وجوب الحج على المملوك.
«و روى مسمع بن عبد
الملك» في القوي كالشيخ و الكليني[5] و يدل على
اشتراط حجة الإسلام للعبد أيضا بالاستطاعة بعد العتق- و يؤيدها ما رواه الشيخ في
الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: المملوك