responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 34

2887 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ تَكُونُ عِنْدِي الْجَوَارِي وَ أَنَا بِمَكَّةَ فَآمُرُهُنَّ أَنْ يَعْقِدْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَأَخْرُجُ بِهِنَّ فَيَشْهَدْنَ الْمَنَاسِكَ أَوْ أُخَلِّفُهُنَّ بِمَكَّةَ قَالَ فَقَالَ إِنْ خَرَجْتَ بِهِنَّ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ خَلَّفْتَهُنَّ عِنْدَ ثِقَةٍ فَلَا بَأْسَ فَلَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ.

2888 وَ رَوَى مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ

______________________________
مولاه شي‌ء من الفداء؟ فقال لا شي‌ء على مولاه‌[1] و حمل الشيخ الأول على الوجوب مع الإذن و الثاني على عدم الوجوب مع عدم الإذن، لكن المشهور أظهر لتأيده.

بقوله تعالى‌ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌*[2] و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌[3].

و الاحتياط الجمع بين كفارة المولى و صوم العبد أو كفارة العبد من ماله بإذن المولى.

«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالكليني‌[4] «عن الفضل بن يونس» الموثق، و يدل على عدم وجوب الحج على المملوك.

«و روى مسمع بن عبد الملك» في القوي كالشيخ و الكليني‌[5] و يدل على اشتراط حجة الإسلام للعبد أيضا بالاستطاعة بعد العتق- و يؤيدها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: المملوك‌


[1] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 248.

[2] فاطر- 18.

[3] التوبة- 91.

[4] الكافي باب حج الصبيان و المماليك خبر 5.

[5] التهذيب باب وجوب الحجّ خبر 59 و الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام و ما لا يجزى خبر 18.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست