______________________________
عدم نية الحج «و طريقه (إلى قوله) إلى الحج» و ظاهره الاكتفاء به و
لو لم يكن مستطيعا في بلده إذا كان مستطيعا حين الإرادة، و لعموم الآية، و لعدم
الاستفصال عند الحاجة إلا أن يقال: يمكن أن يكون معلوما له عليه السلام الاستطاعة
من بلده (أو) لأن السؤال لم يكن من الاستطاعة على الظاهر، بل كان من عدم النية و
لا يجب حينئذ بيان جميع الشرائط و إن أمكن أن يكون من الاستطاعة أو منهما، لكنه
يكفي لعدم تمكن الاستدلال بمثل هذا الاحتمال، و الاحتياط الإعادة بعد الاستطاعة
التامة، باب حج المملوك و المملوكة لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط حجة الإسلام
بالحرية و في صحة حجهما، و في أن لهما ثواب حجة الإسلام إذا حجا إلى أن يعتقا فإذا
أعتقا و حصل الشرائط يجب عليهما حجة الإسلام.
«روى حريز» في الصحيح
كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[1] «عن أبي عبد
الله»
و يدل على أن الكفارة التي تلزم العبد في إحرامه على السيد إذا أذن له في الإحرام،
و حمل على الاستحباب، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال
سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على
[1] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 247
و الكافي باب حج الصبيان و المماليك خبر 7.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 33