______________________________ «و
لما دخل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم المدينة» رواه العامة في صحاحهم
بطرق متكثرة.
«و روى إلخ» روى الشيخ في
الموثق كالصحيح، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام[1] قال «ذكر الدجال إلخ» و النقب الطريق
بين الجبلين و هي محفوفة بالجبال و الطرق إليها من بينها فكان كناية عن عدم
الدخول.
و روى الكليني في
الصحيح، عن حسان بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير
المؤمنين عليه السلام مكة حرم الله و المدينة حرم رسول الله صلى الله عليه و آله و
سلم، و الكوفة حرمي لا يريدها جبار بحادثة إلا قصمه الله[2] و في الصحيح عن جميل بن دراج قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من
أحدث بالمدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله قلت: و ما الحدث؟ قال: القتل[3].
و لا ريب أن القتل من
أعظم الكبائر فكيف بما وقع فيه، و كذلك إيواء القاتل فيه لئلا يقتله أولياء
المقتول حرام، لكن لو كانت الجناية خارج الحرم و دخل حرم المدينة فهل الإيواء
حرام؟ فظاهر الخبر و الأصحاب الحرمة و يظهر من بعض الأصحاب أنه كحرم مكة لا يتعرض
للقاتل و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج و يقام عليه القصاص و هو أحوط.
[1] التهذيب باب تحريم المدينة و فضلها و فضل
المسجد إلخ خبر 2.