______________________________
الحرة حرة واقم، لكن يمكن أن يكون واقم و العريض حدين آخرين و إن كانا متصلين
بالحرة.
«و في رواية عبد الله
بن سنان» في الصحيح كالشيخ[1] «عن أبي عبد
الله عليه السلام قال يحرم من» الصيد «صيد المدينة ما صيد بين الحرتين» أي يحرم
الاصطياد لكن لا يحرم أكل الصيد كما تقدم في صحيحة معاوية (أو) كان الحرمة مخصوصة
بما بين الحرتين و الجواز لما صيد فيهما.
«و سأله يونس بن
يعقوب» في القوي و يدل على عدم المساواة في جميع الأحكام و لا ينافي مساواته له
في بعض الأحكام كالصيد و قطع الحشيش و الشجر (أو) يحمل الحرمة على الكراهة المؤكدة
كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب.
«و روى أبان» في الموثق
كالصحيح (أو) الصحيح و الكليني في الموثق[2] «غضاها» الغضاة شجر
معروف و الجمع الغضا «قلت صيدها؟ قال لا» أي لا يحرم «يكذب الناس» في قولهم
بالحرمة أو لا، يكذب الناس في قولهم بالحلية أو الحرمة و الإبهام للتقية.
[1] التهذيب باب تحريم المدينة و فضلها إلخ خبر 5
من كتاب المزار.