responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 323

3152 وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ يَحْرُمُ مِنْ صَيْدِ الْمَدِينَةِ مَا صِيدَ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ.

3153 وَ سَأَلَهُ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ‌ يَحْرُمُ عَلَيَّ فِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ فِي حَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ لَا.

3154 وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ يَعْنِي الْفَضْلَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِينَةَ فَقَالَ نَعَمْ حَرَّمَ بَرِيداً فِي بَرِيدٍ عِضَاهاً قُلْتُ صَيْدَهَا قَالَ لَا يَكْذِبُ النَّاسُ‌

______________________________
الحرة حرة واقم، لكن يمكن أن يكون واقم و العريض حدين آخرين و إن كانا متصلين بالحرة.

«و في رواية عبد الله بن سنان» في الصحيح كالشيخ‌[1] «عن أبي عبد الله عليه السلام قال يحرم من» الصيد «صيد المدينة ما صيد بين الحرتين» أي يحرم الاصطياد لكن لا يحرم أكل الصيد كما تقدم في صحيحة معاوية (أو) كان الحرمة مخصوصة بما بين الحرتين و الجواز لما صيد فيهما.

«و سأله يونس بن يعقوب» في القوي و يدل على عدم المساواة في جميع الأحكام و لا ينافي مساواته له في بعض الأحكام كالصيد و قطع الحشيش و الشجر (أو) يحمل الحرمة على الكراهة المؤكدة كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب.

«و روى أبان» في الموثق كالصحيح (أو) الصحيح و الكليني في الموثق‌[2] «غضاها» الغضاة شجر معروف و الجمع الغضا «قلت صيدها؟ قال لا» أي لا يحرم‌ «يكذب الناس» في قولهم بالحرمة أو لا، يكذب الناس في قولهم بالحلية أو الحرمة و الإبهام للتقية.


[1] التهذيب باب تحريم المدينة و فضلها إلخ خبر 5 من كتاب المزار.

[2] الكافي باب تحريم المدينة خبر 2.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست