______________________________
الحسن بن علي بن فضال: إن مررت به ليلا أو نهارا تعرس (أو بالنون) أو إنما التعريس
بالليل؟ فقال: نعم إن مررت به ليلا أو نهارا تعرس (أو بالنون) أو إنما التعريس
بالليل؟ فقال: نعم إن مررت به ليلا أو نهارا تعرس (أو فعرس) فيه فإن رسول الله صلى
الله عليه و آله و سلم كان يفعل ذلك[1].
«و سئل العيص بن
القاسم» في الصحيح «أبا عبد الله عليه السلام» و يدل على عدم استحباب
الغسل له و علي استحباب التعريس أي وقت كان:
و روى الشيخ في الصحيح،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال لي في المعرس معرس
النبي صلى الله عليه و آله و سلم: إذا رجعت إلى المدينة فمر به و أنزل و أنخ به
وصل فيه أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فعل ذلك، قلت و إن لم يكن وقت
صلاة؟ قال:
فقم (أو فأقم) قلت لا يقيمون
أصحابي؟ قال: فصل ركعتين و امض و قال: إنما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا
بدأت[2].
باب تحريم المدينة و
فضلها «روى زرارة بن أعين» في الصحيح «عن أبي جعفر عليه
السلام قال حرم
[1] ( 1- 2) التهذيب باب تحريم المدينة و فضلها و فضل
المسجد إلخ خبر 17- 16 من كتاب المزار.
[2] ( 1- 2) التهذيب باب تحريم المدينة و فضلها و فضل
المسجد إلخ خبر 17- 16 من كتاب المزار.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 320