______________________________
أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال لا ترم الجمار إلا و أنت على طهر[1] و حمل على
تأكد الاستحباب، لما رواه الشيخ في القوي، عن حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور فقال: الجمار عندنا مثل الصفا و
المروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك، و الطهر أحب إلي فلا تدعه و أنت
تقدر عليه[2] و روى
الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الغسل إذا رمى
الجمار فقال: ربما فعلت، و أما السنة فلا و لكن من الحر و العرق[3] و في الموثق كالصحيح، عن محمد الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل إذا أراد أن يرمي فقال. ربما اغتسلت
فأما من السنة فلا[4] و في الحسن
كالصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ حصى الجمار ثمَّ
ائت جمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها و تقول
و الحصى في يدك: اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي و ارفعهن في عملي، ثمَّ ترمي و تقول
مع كل حصاة: الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك و على سنة
نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا و عملا مقبولا، و سعيا مشكورا و ذنبا مغفورا- و ليكن
فيما بينك و بين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا فإذا أتيت رحلك و رجعت من
الرمي فقل: (اللهم بك وثقت و عليك توكلت