______________________________
الأصحاب، لكن روى الكليني و الشيخ في القوي، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام
قال:
سألته عن رمي الجمرة يوم
النحر ما لها ترمي وحدها و لا ترمي من الجمار غيرها يوم النحر؟
فقال: قد كن يرمين كلهن،
و لكنهم تركوا ذلك فقلت له جعلت فداك فأرميهن؟ قال:
لا ترمهن أ ما ترضى أن
تصنع مثل ما تصنع؟[1] و روى
الكليني في الموثق كالصحيح، عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رمي
الجمار قال: كن يرمين جميعا يوم النحر فرميتها جميعا بعد ذلك، ثمَّ حدثته فقال لي:
أ ما ترضى أن تصنع كما كان علي عليه السلام يصنع فتركته[2] و في الحسن كالصحيح، عن جميل، عن
زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، و عن ابن أذينة عن ابن بكير قال كانت الجمار ترمي
جميعا قلت فأرميها؟ فقال: لا أ ما ترضى أن تصنع كما أصنع (أو نصنع)[3]- و الظاهر
أن الترك للتقية لأنه لا يمكن رمي الأولى و الوسطى بحيث لا يراه أحد كما أنه لا
يمكن حج التمتع بحيث لا يعلمون و لهذا ترك بالكلية.
«فإذا أتيت إلخ» روى الكليني في
الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت
[1] ( 1- 2- 3) الكافي باب يوم النحر و مبتدإ الرمى و
فضله خبر 2- 3- 4 و أورد الأول في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 349
لكن الراوي جميل بن دراج عن احدهما( ع).
[2] ( 1- 2- 3) الكافي باب يوم النحر و مبتدإ الرمى و
فضله خبر 2- 3- 4 و أورد الأول في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 349
لكن الراوي جميل بن دراج عن احدهما( ع).
[3] ( 1- 2- 3) الكافي باب يوم النحر و مبتدإ الرمى و
فضله خبر 2- 3- 4 و أورد الأول في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 349
لكن الراوي جميل بن دراج عن احدهما( ع).
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 289