responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 29

مَكَّةَ فَمَاتَ الَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ الَّذِي نَذَرَ قَالَ إِنْ كَانَ تَرَكَ مَالًا يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ أُخْرِجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يَحُجُّ بِهِ رَجُلٌ لِنَذْرِهِ وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا إِلَّا بِقَدْرِ مَا يُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَكَ وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَيْنٍ عَلَيْهِ‌

______________________________
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن، و مات الأب؟ فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت:

هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه‌[1] و لا ينافي ذلك ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز و جل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه؟ فقال إن رجلا نذر لله عز و جل في ابن له إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه فمات الأب و أدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يحج عنه مما ترك أبوه‌[2] لأنه يحمل على الثلث جمعا بين الأخبار.


[1] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 60.

[2] الكافي باب النذور خبر 25 من كتاب الايمان و النذور و أورده في التهذيب نقلا من كتاب الحسن محبوب في باب النذور خبر 20 من كتاب الايمان و النذور.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست