______________________________
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد
الله عليه السلام: رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله
الحرام فعافى الله الابن، و مات الأب؟ فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده،
قلت:
هي واجبة على ابنه الذي
نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه[1] و لا ينافي
ذلك ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز و جل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه؟
فقال إن رجلا نذر لله عز و جل في ابن له إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه فمات الأب
و أدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الغلام فسأله عن ذلك
فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يحج عنه مما ترك أبوه[2] لأنه يحمل
على الثلث جمعا بين الأخبار.