______________________________ باب
ما جاء في الحج قبل المعرفة أي معرفة الأئمة المعصومين صلوات عليهم بالإمامة «روى عمر بن
أذينة» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح عنه- و رواه الشيخ في الصحيح، عن
عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
حج و هو لا يعرف هذا الأمر ثمَّ من الله عليه بمعرفته (أي معرفة هذا الأمر الذي هو
الائتمام بالأئمة الطاهرين عليهم السلام و الدينونة (أي التدين) به أ عليه حج
الإسلام أو قد قضى فريضة قال قد قضى فريضة و لو حج لكان أحب إلي قال: و سألته عن
رجل و هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثمَّ من الله عليه فعرف هذا
الأمر يقضي حجة الإسلام؟ فقال: يقضي أحب إلى و قال، كل عمل عمله و هو في حال نصبه
و ضلالته ثمَّ من الله عليه و عرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها
لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية و أما الصلاة و الحج و الصيام فليس
عليه قضاء[1] و روى المصنف
في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير و الفضيل
و محمد بن مسلم و بريد العجلي، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أنهما
قالا: في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية (و هم
[1] أورده في الكافي الى قوله( ع)( احب الى) في
باب ما يجزى من حجّة الإسلام و ما لا يجزى خبر 4 و باقى الخبر من باب الزكاة تعطى
غير أهل الولاية خبر 7 من كتاب الزكاة و اسقاط لفظة الحجّ او أورده في التهذيب
بتمامه في باب وجوب الحجّ خبر 23.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 30