responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 30

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَجِّ قَبْلَ الْمَعْرِفَةِ

2883 رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ قَالَ‌ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَا يَدْرِي وَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَ‌

______________________________
باب ما جاء في الحج قبل المعرفة أي معرفة الأئمة المعصومين صلوات عليهم بالإمامة «روى عمر بن أذينة» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح عنه- و رواه الشيخ في الصحيح، عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الأمر ثمَّ من الله عليه بمعرفته (أي معرفة هذا الأمر الذي هو الائتمام بالأئمة الطاهرين عليهم السلام و الدينونة (أي التدين) به أ عليه حج الإسلام أو قد قضى فريضة قال قد قضى فريضة و لو حج لكان أحب إلي قال: و سألته عن رجل و هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثمَّ من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الإسلام؟ فقال: يقضي أحب إلى و قال، كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمَّ من الله عليه و عرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية و أما الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء[1] و روى المصنف في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد العجلي، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية (و هم‌


[1] أورده في الكافي الى قوله( ع)( احب الى) في باب ما يجزى من حجّة الإسلام و ما لا يجزى خبر 4 و باقى الخبر من باب الزكاة تعطى غير أهل الولاية خبر 7 من كتاب الزكاة و اسقاط لفظة الحجّ او أورده في التهذيب بتمامه في باب وجوب الحجّ خبر 23.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست