______________________________
الإسلام إلى الاستطاعة في الثانية.
و استدل به على أن من
آجر نفسه للخدمة بالزاد و الراحلة يجب عليه الحج، و الإجمال في الأجير و التمامية
مانعان من الدلالة، نعم الاستدلال بالآية باعتبار شمول الاستطاعة له أحسن و يكون
هذه الأخبار مؤيدة لها، و الأحوط أن يحج مرة أخرى بعد الاستطاعة التامة كما تقدم.
باب من يموت و عليه
حجة الإسلام إلخ المشهور بين الأصحاب أن الحج المنذور، من الأصل كسائر
الواجبات المالية و ذهب جماعة إلى استثناء حج النذر من العمومات مع عدم ظهور أن
الحج مالي إلا باعتبار وجوب القضاء عن الميت دون الصلاة و الصوم، و هو استنباط
ضعيف، لأن العلة مخفية و القضاء بالأمر الجديد ثبت في الحج للأخبار المتواترة
دونهما.
«روى الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي» في الصحيح كالشيخ[1] «قال سألت أبا جعفر
عليه السلام» و النذر في الشكر ما كان متعلقه طاعة مشروطة بوصول
نعمة" أو" دفع بلية" أو" فعل طاعة" أو" ترك معصية،
و يدل على وجوب إخراج حجة الإسلام من الأصل و النذر من الثلث مع وفاء المال، و مع
عدمه يحج الولي حجة النذر و هو محمول على الاستحباب و الاحتياط ظاهر.
[1] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 59
و فيه هو دين عليه( بدل قوله انما هو مثل دين عليه).
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 28