نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 240
.........
______________________________
الهرولة[1] و في
الصحيح، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن استلام الحجر من
قبل الباب فقال: أ ليس أنما تريد أن تستلم الركن؟ قلت: نعم، قال يجزيك حيث ما نالت
يدك[2].
و روى الشيخ في الصحيح،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له أبو بصير: إن أهل مكة
أنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر و قد قبله رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان إذا انتهى إلى الحجر تفرجوا (أو
أفرجوا) له و أنا لا يفرجون لي[3].
و في الصحيح عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما الاستلام على الرجال و ليس على النساء
مفروض[4] أي من أمثال
هذا مثل دخول الكعبة و الهرولة و الجهر بالتلبية مما ينافي سترهن (أو) هذا ليس
بمفروض عليها، و يمكن سقوط الباء من النساخ.
و روى الكليني في الحسن
كالصحيح، عن حماد عن حريز عمن ذكره، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد
الحرام و حاذيت الحجر الأسود فقل:
أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله آمنت بالله و كفرت بالجبت و الطاغوت
و اللات و العزى و بعبادة الشيطان و بعبادة كل ند يدعى من دون الله، ثمَّ ادن من
الحجر و استلمه بيدك اليمنى، ثمَّ تقول: بسم الله و الله أكبر، أمانتي أديتها، و
ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة[5].
[1] ( 1- 2) الكافي باب المزاحمة على الحجر الأسود خبر
8- 10.
[2] ( 1- 2) الكافي باب المزاحمة على الحجر الأسود خبر
8- 10.