responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 240

.........

______________________________
الهرولة[1] و في الصحيح، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال: أ ليس أنما تريد أن تستلم الركن؟ قلت: نعم، قال يجزيك حيث ما نالت يدك‌[2].

و روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له أبو بصير: إن أهل مكة أنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر و قد قبله رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان إذا انتهى إلى الحجر تفرجوا (أو أفرجوا) له و أنا لا يفرجون لي‌[3].

و في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما الاستلام على الرجال و ليس على النساء مفروض‌[4] أي من أمثال هذا مثل دخول الكعبة و الهرولة و الجهر بالتلبية مما ينافي سترهن (أو) هذا ليس بمفروض عليها، و يمكن سقوط الباء من النساخ.

و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن حماد عن حريز عمن ذكره، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد الحرام و حاذيت الحجر الأسود فقل:

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله آمنت بالله و كفرت بالجبت و الطاغوت و اللات و العزى و بعبادة الشيطان و بعبادة كل ند يدعى من دون الله، ثمَّ ادن من الحجر و استلمه بيدك اليمنى، ثمَّ تقول: بسم الله و الله أكبر، أمانتي أديتها، و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة[5].


[1] ( 1- 2) الكافي باب المزاحمة على الحجر الأسود خبر 8- 10.

[2] ( 1- 2) الكافي باب المزاحمة على الحجر الأسود خبر 8- 10.

[3] التهذيب باب الطواف خبر 9.

[4] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 286.

[5] الكافي باب الدعاء عند استقبال الحجر و استلامه خبر 3.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست