______________________________
و يمكن أن يكون المراد أن السائل بذل لهم أجرة ليحج واحد منهم عنه و يكون الجميع
شركاء معه في الأجر، و على هذا لا يحتاج إلى التكلف في قوله (لمن حج).
«و روي عن منصور بن
حازم»
في الحسن كالصحيح و تقدم أن قوله عليه السلام لسلمة (لا شيء عليك) كان بسبب كونه
جاهلا.
«و قال أمير المؤمنين
عليه السلام» يمكن أن يكون التخيير بالنظر إلى من لم يجب عليه أحدهما أو
وقع تقية أو إخبارا بأنكم لا تبالون و إن كان الواجب على المجاور تقديم الحج و على
غيره تقديم العمرة و ما ذكره المصنف أيضا حسن.
«و قال الصادق عليه
السلام» رواه الكليني عن البزنطي عن الرجل عنه عليه السلام[1] و يدل على استحباب عدم مزاحمة من
يطوف مستحبا لمن يطوف واجبا في استلام الحجر و في أصل الطواف إذا كان الطائف
كثيرا.