______________________________
في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله عنه عليه السلام[1] و ظاهر أن المراد به أنه في معرض
السقوط (فليوص) لئلا يسقط و يموت بغير وصية، بل الظاهر أنه كناية عن السقوط من غير
إرادة الوصية كما هو الشائع في ذكر هذه العبارة في مقام الفعل الذي هو معرض
الهلاك، و الظاهر أن المراد بها الجمال الصعبة التي لم تذلل بعد، دون الذلول منها.
«و روي عن معاوية بن
عمار»
في الصحيح و يدل على تجديد التلبية لو فعل محرما ناسيا و تقدم.
«و روي عن علي بن
يقطين» في الصحيح و الكليني في القوي[2] «قال سألت
أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يعطي خمسة نفر حجة واحدة» أي أجرتها
ليخرج إلى الحج أحدهم و يكون ثواب الحج للجميع «أ لهم أجر» مع أنه يحج
أحدهم؟ «قال: نعم لكل واحد منهم أجر حاج» منفرد تفضلا من الله عز و جل كما مر في
تشريك الثواب للحج «فقال: الذي يأتيه الحر و البرد» و هو الذي يحج بالمبلغ
المبذول له «و إن كان (كانوا- خ) صرورة» لم يحجوا حجة الإسلام «لم يجز ذلك
عنهم»
من الحج المستقر سابقا و من الحج الذي يجب عليهم لاحقا و تقدم «و الحج» أي ثوابه
الكامل «لمن حج» أو يتفضل الله تعالى ثواب حج لمن بذل لهم الأجرة
[1] الكافي باب النوادر( آخر الحجّ) خبر 10 و
التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 177.
[2] الكافي باب نادر( بعد باب من حج عن غيره إلخ)
خبر 1.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 221