______________________________
أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم؟ قال يخلف الثمن عند
بعض أهل مكة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزي عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر
إلى قابل من ذي الحجة[1].
و روى الشيخ في الصحيح،
عن البزنطي، عن النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع
بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه و هو موسر حسن الحال و هو يضعف
عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع؟ قال، يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان
يريد المضي إلى أهله و ليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه
فلم يصب في ذي الحجة نسكا و أصابه بعد ذلك قال: لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة و لو
أخره إلى قابل[2] (فأما) ما
يعارضه من أخبار الصوم في ذي الحجة و إن أصاب الثمن فيها (فمحمولة) على التخيير
(أو) على أنه وجد الثمن بعد صيام الثلاثة.
باب المحصور و هو الممنوع
عن الوصول بالمرض «و المصدود» و هو الممنوع عن مكة أو الموقفين بالعدو «روى معاوية
بن عمار» في الصحيح كالكليني و الشيخ «عن أبي
[1] الكافي باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدى خبر
6.