responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 204

الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ حَتَّى يَقْدَمَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يَبْعَثُ بِدَمٍ.

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا وَجَدَ ثَمَنَ الْهَدْيِ وَ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ‌

قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ إِنْ وَجَدْتَ ثَمَنَ الْهَدْيِ وَ لَمْ تَجِدِ.

______________________________
يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شي‌ء[1]- و يدل على أن الوصف في الآية كاشفة لا احترازية كما هو ظاهر الآية.

و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة و سألته عن المتمتع المملوك؟ فقال عليه مثل ما على الحر (إما) أضحية- (و إما) صوم‌[2] أي لو أذن له المولى فالأضحية و إلا فالصوم و في القوي عن علي عن أبي إبراهيم قال سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثمَّ أهل بالحج يوم التروية و لم أذبح عنه أ فله أن يصوم بعد النفر؟ فقال ذهبت الأيام التي قال الله أ لا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت طلبت الخير فقال: كلما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة فكان ذلك يوم. النفر الأخير[3] و حمل على الاستحباب لما تقدم و الاحتياط ظاهر.

و روى الكليني في القوي، عن البزنطي، عن سماعة أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال عليه أن يضحي عنهم- قلت: فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحا و بعضهم أمسك بالدراهم و صام قال: قد أجزأ عنهم و هو بالخيار إن شاء تركها قال و لو أنه أمرهم و صاموا كان قد أجزأ عنهم‌[4] باب ما يجب على المتمتع إذا وجد ثمن الهدي إلخ‌ «قال أبي رضي الله عنه» روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن حريز عن‌


[1] التهذيب باب الذبح خبر 4 و باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 355.

[2] ( 2- 3) التهذيب باب الذبح خبر 7- 8.

[3] ( 2- 3) التهذيب باب الذبح خبر 7- 8.

[4] الكافي باب حج الصبيان و المماليك خبر 9.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست