______________________________
يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء[1]- و يدل على
أن الوصف في الآية كاشفة لا احترازية كما هو ظاهر الآية.
و في الصحيح، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما (ع) قال سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة و سألته عن المتمتع
المملوك؟ فقال عليه مثل ما على الحر (إما) أضحية- (و إما) صوم[2] أي لو أذن له المولى فالأضحية و إلا
فالصوم و في القوي عن علي عن أبي إبراهيم قال سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته
فتمتع ثمَّ أهل بالحج يوم التروية و لم أذبح عنه أ فله أن يصوم بعد النفر؟ فقال
ذهبت الأيام التي قال الله أ لا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت طلبت الخير فقال:
كلما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة فكان ذلك يوم. النفر الأخير[3] و حمل على
الاستحباب لما تقدم و الاحتياط ظاهر.
و روى الكليني في القوي،
عن البزنطي، عن سماعة أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال عليه أن يضحي
عنهم- قلت: فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحا و بعضهم أمسك بالدراهم و صام قال: قد
أجزأ عنهم و هو بالخيار إن شاء تركها قال و لو أنه أمرهم و صاموا كان قد أجزأ
عنهم[4] باب ما يجب
على المتمتع إذا وجد ثمن الهدي إلخ «قال أبي رضي الله عنه» روى الكليني في الحسن
كالصحيح، عن حريز عن
[1] التهذيب باب الذبح خبر 4 و باب من الزيادات في
فقه الحجّ خبر 355.