______________________________
حالها؟ و ما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر و يطوف للحج، ثمَّ يطوف
للزيارة، ثمَّ قد أحل من كل شيء[1].
باب فيمن نسي أو جهل
أن يقصر إلخ «روى علي بن أبي حمزة» في الموثق كالكليني و تقدم مثله[2] في صحيحة
الحلبي «و على الصرورة الحلق» جزء لخبر علي بن أبي حمزة.
و روى الشيخ في الصحيح
بسندين و الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال ينبغي للصرورة أن يحلق و إن كان قد حج فإن شاء قصر و إن شاء حلق، فإذا
لبد شعره، أو عقصه فإن عليه الحلق و ليس له التقصير[3].
و في الصحيح عن حفص عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق و إن كان قد حج فإن شاء قصر
و إن شاء حلق فإذا ألبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق و ليس له التقصير[4].
و في الصحيح، عن سويد
القلاء، عن أبي سعيد (القوي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجب الحلق علي
ثلاثة نفر، رجل لبد، و رجل حج ندبا لم يحج قبلها، و رجل عقص رأسه[5].