______________________________
و في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على الصرورة أن يحلق
رأسه و لا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام[1].
و في الموثق عن عمار
الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على
الحلق قال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره و إن كان لم يحج فلا بد له من الحلق، و
عن رجل حلق قبل أن يذبح قال يذبح و يعيد الموسى لأن الله تعالى يقول وَ لا
تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ[2] إلى غير ذلك من
الأخبار الكثيرة بلا معارض ظاهرا فالاحتياط العظيم لهم فيا لحلق، و قد تقدم
الأخبار الصحيحة أيضا في لزوم الحلق للعاقص و الملبد.
«و روي إلخ» رواه الكليني
في الحسن كالصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق
رأسه بمكة قال يرد الشعر إلى منى[3] و روى الشيخ
في الصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين
عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى و يقول: كانوا يستحبون ذلك قال و كان أبو
عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى يقول: من أخرجه فعليه أن