responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 185

3090 رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُوصِي مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ وَ يُلْقِي هُوَ شَعْرَهُ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْقِيَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًى.

بَابُ تَقْدِيمِ الْمَنَاسِكِ وَ تَأْخِيرِهَا

3091 رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَ‌

______________________________
لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يوصي» أي يوكل‌ «من يذبح عنه» من ذوي الأعذار كما تقدم و يحلق بمكة «و يلقى (إلى قوله) إلا بمنى» أي يستحب بعثه إلى منى ليدفن بها و يمكن أن يكون المراد به غير ذوي الأعذار و بقوله: (ليس له) وجوب الذهاب إليها حتى يحلق شعره بمنى كما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال: يرجع إلى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا[1] و سيجي‌ء أيضا.

باب تقديم المناسك و تأخيرها يحب على المتمتع رمي جمرة العقبة، ثمَّ الذبح، ثمَّ الحلق، ثمَّ الطواف‌ «روى ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح‌[2] «عن أبي عبد الله عليه السلام" إلى قوله" لا ينبغي» أي لا يجوز كما يظهر من غيره من الأخبار «إلا أن يكون ناسيا» منقطع أو يكون المراد بالنسيان الجهل أو الأعم بقرينة الاستشهاد فإن الظاهر أنهم كانوا جاهلين.


[1] التهذيب باب الحلق خبر 5.

[2] الكافي باب من قدم شيئا اواخره من مناسكه خبر 1- 4.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست