______________________________ لأبي
عبد الله عليه السلام الرجل يوصي» أي يوكل «من يذبح عنه» من ذوي الأعذار كما
تقدم و يحلق بمكة «و يلقى (إلى قوله) إلا بمنى» أي يستحب بعثه إلى منى
ليدفن بها و يمكن أن يكون المراد به غير ذوي الأعذار و بقوله: (ليس له) وجوب
الذهاب إليها حتى يحلق شعره بمنى كما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال:
يرجع إلى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا[1] و سيجيء أيضا.
باب تقديم المناسك و
تأخيرها يحب على المتمتع رمي جمرة العقبة، ثمَّ الذبح، ثمَّ الحلق، ثمَّ الطواف «روى ابن أبي
عمير، عن جميل بن دراج» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح[2] «عن أبي عبد الله
عليه السلام" إلى قوله" لا ينبغي» أي لا يجوز كما يظهر من
غيره من الأخبار «إلا أن يكون ناسيا» منقطع أو يكون المراد بالنسيان الجهل أو
الأعم بقرينة الاستشهاد فإن الظاهر أنهم كانوا جاهلين.