______________________________
و روى الشيخ في الصحيح، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، إذا أدخل بهديه
في العشر فإن كان أشعره و قلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى و إن كان لم يشعره و
لم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر[1]
فظهر أن محل الهدي مكة أو منى، و بلوغه بالذبح أو النحر- «روي عن علي بن أبي
حمزة»
في الموثق كالشيخ و الكليني[2] قمطه شد
يديه و رجليه فكأنه ذبح «فإن شاء فليحلق» و الأحوط أن لا يحلق ما لم يذبح كما
سيجيء من وجوب الترتيب و يحمل على المندوب- لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك و قمطتها و صارت في
جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق[3] باب الرجل يوصي من
يذبح عنه و يلقى هو شعره بمكة أي هل يجوز أم لا «روى ابن مسكان» في الصحيح «عن أبي بصير
قال: قلت