responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 184

3089 رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ هَدْيَهُ وَ قَمَطَهُ فِي بَيْتِهِ فَقَدْ بَلَغَ مَحِلَّهُ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَحْلِقْ.

بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ وَ يُلْقِي هُوَ شَعْرَهُ بِمَكَّةَ

______________________________
و روى الشيخ في الصحيح، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، إذا أدخل بهديه في العشر فإن كان أشعره و قلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى و إن كان لم يشعره و لم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر[1] فظهر أن محل الهدي مكة أو منى، و بلوغه بالذبح أو النحر- «روي عن علي بن أبي حمزة» في الموثق كالشيخ و الكليني‌[2] قمطه شد يديه و رجليه فكأنه ذبح‌ «فإن شاء فليحلق» و الأحوط أن لا يحلق ما لم يذبح كما سيجي‌ء من وجوب الترتيب و يحمل على المندوب- لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك و قمطتها و صارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق‌[3] باب الرجل يوصي من يذبح عنه و يلقى هو شعره بمكة أي هل يجوز أم لا «روى ابن مسكان» في الصحيح‌ «عن أبي بصير قال: قلت‌


[1] التهذيب باب الذبح خبر 137.

[2] الكافي الحلق و التقصير خبر 5.

[3] التهذيب باب الذبح خبر 132.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست