______________________________
كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدي؟ قال: لا يبيعه، فإن باعه فليتصدق
بثمنه و ليهد هديا آخر و قال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر و اليوم
الثاني و الثالث ثمَّ ليذبحه عن صاحبه عشية الثالث[1] و يظهر منه عدم جواز البيع سيما إذا
أشعر و يمكن حمله على الكراهة- لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن
أبي عبد الله" عليه السلام" قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو
عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال يبيعه و يتصدق بثمنه و يهدي
هديا آخر[2].
و يجزي و لو كان معيوبا
لما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن رجل أهدى هديا و هو سمين فأصابه مرض و انفقأت عينه و انكسر فبلغ المنحر و
هو حي؟ فقال: يذبحه و قد أجزأ عنه[3].
«و في رواية حماد عن
حريز»
و في الصحيح و تقدم الأخبار في هذا الباب.