______________________________
إذا أشعره- لما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يشتري البدنة ثمَّ تضل قبل أن يشعرها و يقلدها فلا يجدها حتى يأتي
منى فينحر فيجد هديه قال إن لم يكن قد أشعرها، فهي من ماله إن شاء نحرها، و إن شاء
باعها و إن كان أشعرها نحرها[1].
«و روى معاوية بن
عمار»
في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب الرجل بدنة ضالة» منقطعة لا
يمكنها الحركة أو الأعم «فلينحرها» عن صاحبها «و يعلم» بالتخفيف و
التشديد يسمها بعلامة الذبيحة كالكتابة أو لطخ السنام بالدم كما تقدم ليعلم من مر
بها
«أنها بدنة» و الظاهر لزوم الحفظ و التعريف مع الإمكان لما رواه الكليني في الصحيح،
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه
يوم النحر و اليوم الثاني و اليوم الثالث، ثمَّ يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث و
قال في الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ و ليس له سعة
أن يهدي فقال: الله سبحانه أولى بالعذر إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطي[2] و يظهر منه
تقديم السؤال على الصوم و هو أحوط.
«و روى العلاء» في الصحاح «عن محمد بن
مسلم»
و رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن
الهدي الواجب إن أصابه