responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 176

سَاقَ بَدَنَةً فَانْكَسَرَتْ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ مَحِلَّهَا أَوْ عَرَضَ لَهَا مَوْتٌ أَوْ هَلَاكٌ قَالَ يُذَكِّيهَا إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَ يَلْطَخُ نَعْلَهَا الَّتِي قُلِّدَتْ بِهَا حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهَا أَنَّهَا قَدْ ذُكِّيَتْ فَيَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا إِنْ أَرَادَ فَإِنْ كَانَ الْهَدْيُ مَضْمُوناً فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُ يَبْتَاعُ مَكَانَ الْهَدْيِ إِذَا انْكَسَرَ أَوْ هَلَكَ وَ الْمَضْمُونُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ فِي نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ تَطَوَّعَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَاعَ مَكَانَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يَتَطَوَّعَ.

3074 وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَى بِهِ مَنْزِلَهُ فَرَبَطَهُ ثُمَّ انْحَلَّ فَهَلَكَ هَلْ يُجْزِيهِ أَوْ يُعِيدُ قَالَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ.

3075 وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى‌

______________________________
إن قدر على ذلك ثمَّ ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد و إن كان الهدي انكسر و هلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك- (و المضمون هو الشي‌ء الواجب عليك في نذر أو غيره) و إن لم يكن مضمونا و إنما هو شي‌ء تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع‌[1].

«و روي عن عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن كالصحيح و الكليني في الصحيح‌[2] «قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام" إلى قوله" لا قوة به عليه» فيكفيه أو يجب عليه الصوم و هو أحوط.

«و روى ابن مسكان» في الصحيح و الكليني في القوي كالصحيح‌[3] «عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام» و حمل ذبح الأول على الاستحباب أو


[1] علل الشرائع باب علة الاشعار و التقليد خبر 3.

[2] ( 2- 3) الكافي الهدى يعطب او يهلك قبل ان يبلغ محله إلخ خبر 6- 7.

[3] ( 2- 3) الكافي الهدى يعطب او يهلك قبل ان يبلغ محله إلخ خبر 6- 7.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست