______________________________
إن قدر على ذلك ثمَّ ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد
ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد و إن كان الهدي انكسر و هلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع
مكان الذي انكسر أو هلك- (و المضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره) و إن
لم يكن مضمونا و إنما هو شيء تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن
يتطوع[1].
«و روي عن عبد الرحمن
بن الحجاج» في الحسن كالصحيح و الكليني في الصحيح[2] «قال سألت أبا
إبراهيم عليه السلام" إلى قوله" لا قوة به عليه» فيكفيه أو يجب عليه
الصوم و هو أحوط.
«و روى ابن مسكان» في الصحيح و
الكليني في القوي كالصحيح[3] «عن أبي بصير
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام» و حمل ذبح الأول على الاستحباب أو