responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 175

ضَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ أَجْزَأَ.

3072 وَ رُوِيَ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْيَ فَعَطِبَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ وَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ هَدْيٌ فَقَالَ يَنْحَرُهُ وَ يَكْتُبُ كِتَاباً يَضَعُهُ عَلَيْهِ لِيَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهِ أَنَّهُ صَدَقَةٌ.

3073 وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ‌

______________________________
عليه السلام» و يدل على أن حضور الهدي بعرفات كاف في الإجزاء و حمل على المستحب أيضا.

«و روي عن حفص بن البختري» في الصحيح كالشيخ‌[1] على الظاهر فإنه رواه في الصحيح عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن حفص الكلبي و وقع التصحيف من قلمه أو عمر عن حفص، و على أي حال لا يضر، لصحته عن فضالة «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام» و يدل على جواز الاكتفاء بالظن في حلية اللحم المطروح كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن حماد عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شي‌ء عليه ينحرها و يأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم و يضرب صفحة سنامه و لا بدل عليه و ما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك و عليه البدل، و كل شي‌ء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره‌[2] أي بلغ الهدي محله و هو الحرم و ظاهره إن لطخ السنام ليعلم من يمر به أنه مذبوح و يأكله.

«و روى القاسم بن محمد» الجوهري الواقفي‌ «عن علي بن أبي حمزة» و هو كما تقدم- و روى المصنف في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أي رجل ساق بدنة فانكسر قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها


[1] التهذيب باب الذبح خبر 75.

[2] الكافي باب الهدى يعطب او يهلك إلخ خبر 1.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست