______________________________ عليه
السلام» و يدل على أن حضور الهدي بعرفات كاف في الإجزاء و حمل على المستحب أيضا.
«و روي عن حفص بن
البختري» في الصحيح كالشيخ[1] على الظاهر
فإنه رواه في الصحيح عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن حفص الكلبي و وقع التصحيف من
قلمه أو عمر عن حفص، و على أي حال لا يضر، لصحته عن فضالة «قال: قلت لأبي عبد
الله عليه السلام» و يدل على جواز الاكتفاء بالظن في حلية اللحم المطروح كما
رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن حماد عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ينحرها و يأخذ نعل
التقليد فيغمسها في الدم و يضرب صفحة سنامه و لا بدل عليه و ما كان من جزاء صيد أو
نذر فعطب فعل مثل ذلك و عليه البدل، و كل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على
صاحبه تطوعا أو غيره[2] أي بلغ
الهدي محله و هو الحرم و ظاهره إن لطخ السنام ليعلم من يمر به أنه مذبوح و يأكله.
«و روى القاسم بن
محمد»
الجوهري الواقفي «عن علي بن أبي حمزة» و هو كما تقدم- و روى المصنف في الصحيح،
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أي رجل ساق بدنة فانكسر قبل أن تبلغ
محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها