______________________________
النذور «فهلك اشترى مكانها و مكان ولدها» و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم،
عن أحدهما" عليه السلام" قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثمَّ
يعطب قال:
إن كان تطوعا فليس عليه
غيره و إن كان جزاعا أو نذرا فعليه بدله[1]
و روى الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها فقال: لا بأس و إن أبدلها فهو
أفضل و إن لم يشتر فليس عليه شيء[2] و تقدم
الأخبار أيضا.
«و روى منصور بن حازم» في الحسن
كالصحيح كالكليني و الشيخ في- الصحيح[3] «عن أبي عبد
الله عليه السلام» و يدل على الاجتزاء بذبح الغير إذا أذبح بمنى إذا ذبحه عن
صاحبه أو الأعم، و حمل على غير الهدي الواجب.
و روى الكليني في القوي،
عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر به رجل
فعرفه فقال هذه بدنتي ضلت مني بالأمس و شهد له رجلان بذلك فقال: له لحمها و لا
يجزي عن واحد منهما، ثمَّ قال: و لذلك جرت السنة بإشعارها و تقليدها إذا عرفت[4] و يدل على
عدم صحة الهدي بمال الغير جهلا و عمدا و على حلية اللحم و على اعتبار النية لأنه
لو ذبحه عن صاحبه لكان مجزيا كما تقدم.
«و روى عبد الرحمن بن
الحجاج» في الحسن كالصحيح «عن أبي عبد الله