responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 173

فَلَا وَ أَمَّا فِي الْأَضْحَى فَنَعَمْ وَ يُجْزِي الْهَدْيُ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ.

3068 وَ رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنِ اشْتَرَى شَاةً وَ لَمْ يُعَرِّفْ بِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ عَرَّفَ بِهَا- أَوْ لَمْ يُعَرِّفْ بِهَا.

بَابُ الْهَدْيِ يَعْطَبُ أَوْ يَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مِنْهُ‌

3069 رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَنُتِجَتْ قَالَ يَنْحَرُهَا وَ يَنْحَرُ وَلَدَهَا وَ إِنْ كَانَ الْهَدْيُ مَضْمُوناً فَهَلَكَ اشْتَرَى مَكَانَهَا وَ مَكَانَ وَلَدِهَا

______________________________
و يستحب أن يكون الهدي معرفا (أي أحضر بعرفات) بل قيل بالوجوب لما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضحي إلا بما عرف به‌[1] و في الصحيح، عن البزنطي قال قال: لا يضحي إلا بما قد عرف به‌[2] فأما «ما روى البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو» في الموثق و الشيخ في القوي‌[3] «عن سعيد بن يسار» (فحمله) الشيخ على ما إذا أخبر البائع بتعريفه، لما رواه في الصحيح، عن سعيدين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إنا نشتري الغنم بمنى و لسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال: إنهم لا يكذبون، لا عليك، ضح بها[4] و الحمل على الاستحباب أظهر.

باب الهدي يعطب أو يهلك إلخ‌ «روى معاوية بن عمار» في الصحيح‌ «عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ساق بدنة» في حج القران أو الأعم فنتجت بالمجهول أي ولدت‌ «قال: ينحرها و ينحر ولدها» و لا يحتاج إلى إقامة بدلها «و إن كان الهدي مضمونا» كالكفارات و


[1] ( 1- 2- 3) التهذيب باب الذبح خبر 30 و ذيل خبر 31- و خبر 32.

[2] ( 1- 2- 3) التهذيب باب الذبح خبر 30 و ذيل خبر 31- و خبر 32.

[3] ( 1- 2- 3) التهذيب باب الذبح خبر 30 و ذيل خبر 31- و خبر 32.

[4] التهذيب باب الذبح خبر 33.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست