responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 172

عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهَا سَمِينَةً فَوَجَدَهَا عَجْفَاءَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ فِي هَدْيِ الْمُتَمَتِّعِ مِثْلُ ذَلِكَ.

3067 وَ سَأَلَ مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ النَّفَرِ تُجْزِيهِمُ الْبَقَرَةُ فَقَالَ أَمَّا فِي الْهَدْيِ‌

______________________________
هو يرى أنه سمين أجزأ عنه و إن لم يجده سمينا، و إن اشترى و هو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه، و إن اشترى و هو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه‌[1] و روى الكليني في القوي عن الفضيل قال: حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء، فلما ألقيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته بذلك فقال: إن كان على كلتيهما شحم أجزأتا[2] «و سأل محمد الحلبي» في الصحيح و الشيخ في القوي كالصحيح‌[3] «أبا عبد الله عليه السلام (إلى قوله) عن الأضحية» قال الله تعالى‌ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌[4] و تقدم إجزاء الشاة في الأخبار الصحيحة.

و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزيه من الأضحية هديه‌[5] و روى الكليني في القوي كالصحيح، عن سعيد الأعرج قال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من تمتع في أشهر الحج ثمَّ أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، و من تمتع في غير أشهر الحج ثمَّ جاوز حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة و إنما الأضحى على أهل الأمصار[6] و الأفضل أن يضحي لما سيجي‌ء في المملوك.


[1] التهذيب باب الذبح خبر 50.

[2] الكافي باب ما يستحب من الهدى إلخ خبر 16.

[3] التهذيب باب الذبح خبر 44.

[4] البقرة- 196.

[5] التهذيب باب الذبح خبر 142.

[6] الكافي باب من يجب عليه الهدى و اين يذبحه خبر 1.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست