______________________________
هو يرى أنه سمين أجزأ عنه و إن لم يجده سمينا، و إن اشترى و هو يرى أنه مهزول
فوجده سمينا أجزأ عنه، و إن اشترى و هو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه[1] و روى
الكليني في القوي عن الفضيل قال: حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت
شاتين بغلاء، فلما ألقيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته
فأخبرته بذلك فقال: إن كان على كلتيهما شحم أجزأتا[2] «و سأل محمد الحلبي» في الصحيح و
الشيخ في القوي كالصحيح[3] «أبا عبد
الله عليه السلام (إلى قوله) عن الأضحية» قال الله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[4] و تقدم إجزاء
الشاة في الأخبار الصحيحة.
و روى الشيخ في الصحيح،
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزيه من الأضحية هديه[5] و روى
الكليني في القوي كالصحيح، عن سعيد الأعرج قال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
من تمتع في أشهر الحج ثمَّ أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، و من تمتع
في غير أشهر الحج ثمَّ جاوز حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة و إنما
الأضحى على أهل الأمصار[6] و الأفضل أن
يضحي لما سيجيء في المملوك.