responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 171

3066 وَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ عَجْفَاءَ فَلَا تُجْزِي‌

______________________________
- عبد الله عليه السلام) يقول ضح بكبش أسود أقرن فحل، فإن لم تجد أسود فأقرن فحل يأكل في سواد و يشرب في سواد و ينظر في سواد. و روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر، و قد يجزي الذكورة من البدن و الضحايا من الغنم الفحولة[1].

و في الصحيح عن أبي بصير قال: سألته عن الأضاحي فقال، أفضل الأضاحي في- الحج الإبل و البقر، و قال ذوو الأرحام و لا يضحي بثور و لا جمل‌[2] و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث، و الإناث أفضل‌[3] «و قال علي عليه السلام» و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه و إن اشتراها مهزولة فبانت فإنها لا تجزي عنه‌[4] و روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكون ضحاياكم سمانا فإن أبا جعفر عليه السلام كان يستحب أن يكون أضحيته سمينة[5] و عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم صدقة رغيف خير من نسك مهزول‌[6] و في الصحيح عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال و إن اشترى الرجل هديا و


[1] ( 1- 2- 3) التهذيب باب الذبح خبر 19- 21- 22.

[2] ( 1- 2- 3) التهذيب باب الذبح خبر 19- 21- 22.

[3] ( 1- 2- 3) التهذيب باب الذبح خبر 19- 21- 22.

[4] الكافي باب ما يستحب من الهدى إلخ خبر 6.

[5] التهذيب باب الذبح خبر 48.

[6] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 358.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست