responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 16

2866 وَ سَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ‌

______________________________
«و سأل معاوية بن عمار» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح‌[1] «أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره أ يجزيه» أي النائب (أو) المنوب و يكون السؤال باعتبار أن الواجب في حجة الإسلام الإتيان بها بنفسه‌ «ذلك» الحج‌ «عن حجة الإسلام قال: نعم» إن أريد به المنوب فظاهر، و إن أريد به النائب كما هو الأظهر كان المراد أن له ثواب حجة الإسلام إلى أن يستطيع لها فيحجها، لما رواه الشيخ في القوي عن آدم بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: من حج عن إنسان و لم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج و يجب عليه الحج‌[2] و يؤيد المعنى الثاني ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان، عن عامر بن عميرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلا مات و لم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال: نعم أشهد بها عن أبي أنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أتاه رجل فقال يا رسول الله: إن أبي مات و لم يحج فقال، له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حج عنه فإن ذلك يجزي عنه‌[3] و في الصحيح، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنسان هلك و لم يحج و لم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزي ذلك و يكون قضاء


[1] الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام و ما لا يجزى خبر 3 و التهذيب باب وجوب الحجّ خبر 19 و زاد فيهما- قلت: حجة الجمال تامّة او ناقصة؟ قال: تامة قلت: حجة الأخير تامّة او ناقصة؟ قال: تامة.

[2] التهذيب باب وجوب الحجّ خبر 18.

[3] الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام و ما لا يجزى خبر 14 و التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 53 و فيه عمّار بن عمير.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست