responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 17

2867 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ كَذَلِكَ النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَ‌

______________________________
عنه أو يكون الحج لمن حج و يؤجر من أحج عنه؟ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا و أجزأ الذي أحجه‌[1]- و يدل علي اشتراط الاستنابة بعدم وجوب الحج على النائب مع التمكن من الحج كخبر آدم بن علي، و سيجي‌ء غيرهما.

«و روى علي بن أبي حمزة» في الموثق كالكليني‌[2] «عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن رجلا معسرا أحجه رجل» بأن يحج عن المنوب و هو ظاهر (أو) يحج عن نفسه أو الأعم كان الحج بعد الاستطاعة مندوبا كالناصب كما سيجي‌ء فلو كان بعنوان البذل بالمصاحبة فالظاهر الاجتزاء به عن حجة الإسلام لما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزي ذلك عنه عن حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة[3].

و إن أمكن أن يكون المراد التمامية إلى وقت الاستطاعة كما رواه الكليني في الموثق كالصحيح، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أ قضى حجة الإسلام؟ قال: نعم فإذا أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج، قلت: و هل يكون الإسلام حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال نعم قضى (أو يقضي) عنه حجة الإسلام و تكون تامة و ليست بناقصة و إن أيسر فليحج قال و سئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها (أي نفعا) فيحج و هو كري (أي مكار) تغني عنه حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع (أي ينقص) تكون حجته تامة أو ناقصة أو لا تكون حتى تذهب به إلى الحج‌


[1] ( 1- 2) الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام و ما لا يجزى خبر 4- 1.

[2] ( 1- 2) الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام و ما لا يجزى خبر 4- 1.

[3] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 54.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست