______________________________
فارم و لا تقف عندها[1] و في
الصحيح، عن منصور بن حازم كالشيخ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رمي الجمار من
طلوع الشمس إلى غروبها[2] و روى الشيخ
في الصحيح، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
رمي الجمار ما بين طلوع
الشمس إلى غروبها[3] و في الصحيح
عن زرارة و الكليني في الحسن كالصحيح عنه عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم
بن عتيبة ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم عند زوال الشمس (أي وجوبا) فقال أبو جعفر
عليه السلام أ رأيت لو أنهما كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى
أرجع أ كان يفوته الرمي؟ هو و الله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها[4].
«و من أصاب إلخ» قد تقدم في
الأخبار ما يدل عليه.
«و سئل الصادق عليه
السلام (إلى قوله) ليس هو» أي على التعيين بل كلاهما
[1] ( 1- 2) الكافي باب رمى الجمار في أيّام التشريق
خبر 1- 4 و أورد الثاني في التهذيب باب الرجوع الى منى خبر 4.
[2] ( 1- 2) الكافي باب رمى الجمار في أيّام التشريق
خبر 1- 4 و أورد الثاني في التهذيب باب الرجوع الى منى خبر 4.