responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 132

3010 وَ رَوَى عَنْهُ ع جَعْفَرُ بْنُ نَاجِيَةَ أَنَّهُ قَالَ‌ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مِنًى أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَنْتَصِفْ لَهُ اللَّيْلُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى وَ إِذَا خَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصْبِحَ بِغَيْرِهَا.

3011 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَا تَدْخُلُوا مَنَازِلَكُمْ بِمَكَّةَ إِذَا زُرْتُمْ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ.

3012 وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا زَارَ الْحَاجُ‌

______________________________
«و روي عنه جعفر بن ناجية» في القوي كالحسن، و يدل على لزوم نصف الليل من الأول أو من الآخر، و يحمل الآخر علي الاستحباب أو يحمل الأخبار الأولة عليه.

و روى الشيخ في القوي عن عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله" عليه السلام" عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال: لا يصلح حتى يتصدق بها (أو) لها صدقة أو يهريق دما فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شي‌ء.

«و قال الصادق" عليه السلام"» رواه الكليني في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير عمن أخبره عن أبي عبد الله" عليه السلام"[1] و حمل على الاستحباب، و الأحوط أن لا يدخلوا بيوتهم.

«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح، و الكليني في الحسن كالصحيح‌ «، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله" ع" قال: إذا إزار الحاج» البيت جائيا «من منى (إلى قوله) فلا شي‌ء عليه» و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح و الكليني مرسلا عن أبي الحسن (ع) في الرجل يزور فينام دون منى فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام (و العقبة محاذية لأوائل بيوت مكة).

و يحمل عليه ما رواه الكليني في الصحيح، عن جميل عن بعض أصحابنا


[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب من بات عن منى في لياليها خبر 6- 5 4- 3 و أورد الثالث في التهذيب باب زيارة البيت خبر 38.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست