و روى الشيخ في الصحيح،
عن صفوان قال: قال أبو الحسن عليه السلام سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي
منى بمكة فقلت: لا أدري، فقلت له: جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال: عليه دم إذا بات
فقلت إن كان حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه و سعيه لم يكن لنوم و لا لذة أ عليه
مثل ما على هذا؟ قال: ليس هذا بمنزلة هذا، و ما أحب أن ينشق له الفجر إلا و هو
بمنى[2].
و في الصحيح عن معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء
فلا تبت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك إن
تبيت في غير منى.
«و روي عنه جميل بن
دراج»
في الصحيح و رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه
قال في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى.
و روى الكليني و الشيخ
في الصحيح، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة من
منى؟ قال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا و هو بمنى و إن زار بعد نصف
الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح (الفجر خ كا) و هو بمكة.
[1] الكافي باب من بات عن منى في لياليها خبر 1 و
التهذيب باب زيارة البيت خبر 28 الا ان فيه و ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان
تبيت في غير منى و اسقط قال و سالته إلخ.
[2] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب
زيارة البيت خبر 31- 28- 29- 30- 37 و أورد الرابع في الكافي باب من بات عن منى في
لياليها خبر 2.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 131