______________________________
فيلزمه لكل ليلة دم شاة إلا أن يكون مشتغلا بالعبادة بمكة أو كان فيها أكثر الليل.
«روى ابن مسكان» في الصحيح و
الشيخ عنه في القوي[1] «عن جعفر بن
ناجية» صاحب الكتاب المعتمد «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن
بات ليالي منى بمكة» مطلقا و حملت على الليالي الواجبة و روى الشيخ في الصحيح، عن
علي بن جعفر، عن أخيه عليهما السلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال:
إن كان أتاها نهارا فبات
فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه[2].
فأما ما رواه في الصحيح،
عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من
ليالي منى قال: ليس عليه شيء و قد أساء[3]"
فيمكن" حمله على النسيان، و الإساءة على الكراهة أو للعذر كما رواه في الصحيح،
عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني ليلة المبيت بمنى من
شغل قال: لا بأس[4] و يمكن حمله
على شغل العبادة بمكة كالأول لما سيجيء.
«و سأله معاوية بن
عمار»
في الصحيح، و روى الكليني و الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها فعليك دم و إن
خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل إلا و أنت بمنى إلا أن يكون شغلك بنسكك أو قد
خرجت من مكة، و إن خرجت نصف الليل فلا يضرك إن تصبح بغيرها قال: و سألته عن رجل
زار عشاء فلم يزل في طوافه و دعائه و في السعي بين الصفا و المروة حتى يطلع الفجر
قال: ليس عليه شيء كان
[1] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 390
و باب زيارة البيت خبر 32.
[2] ( 2- 3- 4) التهذيب باب زيارة البيت خبر 33- 34-
35.
[3] ( 2- 3- 4) التهذيب باب زيارة البيت خبر 33- 34-
35.
[4] ( 2- 3- 4) التهذيب باب زيارة البيت خبر 33- 34-
35.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 130