______________________________
عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال
يقيم علي إحرامه و يقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف و يسعى بين الصفا و المروة و
يحلق رأسه و ينصرف إلى أهله إن شاء و قال، هذا لمن اشترط في إحرامه فإن لم يكن
اشترط فإن عليه الحج من قابل[1] و الظاهر ما
قلناه، أو لا و الله تعالى يعلم، و الاحتياط في ذبح الهدي و العمرة المفردة و الحج
من قابل و إن كان غير واجب عليه.
باب أخذ حصى الجمار من
الحرم و غيره «روى حنان بن سدير» في الموثق كالكليني[2] «عن أبي عبد الله
عليه السلام قال يجزيك أن تأخذ حصى الجمار» و هي سبعون حصاة «من الحرم كله» و لا يجوز
أخذها من خارج الحرم كما يشعر به الإجزاء «إلا من المسجد الحرام و مسجد الخيف» و المشهور عموم
المنع من جميع المساجد و التخصيص للاهتمام و لكونهما موردين للحاج.
و روى الكليني في الحسن
كالصحيح، عن معاوية بن عمار قال: خذ حصى الجمار من جمع و إن أخذت من رحلك بمنى
أجزأك.