______________________________ «و
روى ابن محبوب» في الصحيح كالكليني و الشيخ[1] «عن داود الرقي (إلى
قوله) العافية» أي من أمثال هذه البليات أو ينبغي أن يسألوا الله العافية
فإن عافاهم الله أمكنهم أن يجيئوا في السنة الأخرى و ليشكروا الله تعالى على
الحياة على أنهم مأجورون بالأجر العظيم، و يدل على التخيير بين الإحلال بالعمرة و
عدم الحج من قابل و بين الذبح و الحج من قابل.
و روى الشيخ في الصحيح.
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من أدرك جمعا فقد أدرك
الحج قال و قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما حاج سائق الهدي أو مفرد للحج أو
متمتع بالعمرة إلى الحج قدم و قد فاته الحج فليجعلها عمرة و عليه الحج من قابل[2] و في
الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل جاء حاجا
ففاته الحج و لم يكن طاف قال: يقيم مع الناس حراما أيام التشريق و لا عمرة فيها
فإذا انقضت طاف البيت و سعى بين الصفا و المروة و أحل و عليه الحج من قابل يحرم من
حيث أحرم[3].
و حمل الشيخ أخبار الحج
من قابل مما ذكرناه هنا و ما ذكرناه قبل على من لم يشترط في إحرامه لما رواه في
الصحيح، عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر
[1] الكافي من فاته الحجّ خبر 1 و التهذيب باب
تفصيل فرائض الحجّ خبر 37.