responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 121

مِنَ الْحَرَمِ كُلِّهِ إِلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ.

______________________________
و في الحسن كالصحيح، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ حصى الجمار من جمع و إن أخذت من رحلك بمنى أجزأك، و في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك و إن أخذته من غير الحرم لم يجزئك قال و قال لا يرمى الجمار إلا بالحصى و في الحسن كالصحيح أو الصحيح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال كره الصم منها (أي يستحب أن تكون رخوة) و قال: خذ البرش أي الملونة بالألوان المختلفة أو المنقطة) و في الموثق عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول التقط الحصى و لا تكسر منهن شيئا.

و عن البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: حصى الجمار تكون مثل الأنملة و لا تأخذها سوداء و لا بيضاء، و لا حمراء خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبابة و ارمها عن (من- خ) بطن الوادي و اجعلهن على يمينك كلهن و لا ترم على الجمرة (أي مشرفا عليها) و تقف عند الجمرتين الأوليين و لا تقف (أي للدعاء) عند جمرة العقبة.

و في القوي، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذها من موضعين، من خارج الحرم، و من حصى الجمار (أي المرمية) و لا بأس بأخذه من سائر الحرم.

فظهر منها اشتراط كونها من الحرم إلا المساجد أو المسجدين و كونها أبكارا أو استحبابه و استحباب كونها كحلية منقطة ملتقطة غير مكسرة بأن يأخذ حجرا و يكسره، و أن يكون من المشعر أو منى، و أن يكون بمقدار إلا نملة، و رميها خذفا و رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، و عدم الوقوف عندها بخلاف الأولى و الوسطى.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست