______________________________ باب
ما جاء فيمن فاته الحج «روى معاوية بن عمار» في الصحيح كالكليني[1] «عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: من أدرك جمعا» أي اختيارييه إلى طلوع الشمس أو الأعم منه و من
الاضطراري إلى زوال الشمس من يوم النحر «فقد أدرك الحج (إلى قوله) الحج» بأن لم يدرك
الموقفين أو أحد الاختياريين أو الاضطراريين أو اضطراري المشعر كما تقدم في الأخبار
الصحيحة في باب إدراك الحج «فليحل بعمرة» وجوبا مع الإمكان كما
هو الغالب في الفوات بخلاف المحصور و المصدود فإنه سيجيء حكمهما «و عليه الحج
من قابل» ندبا إن كان حج حجة الإسلام و وجوبا مع الاستطاعة إلى قابل أو كان أجيرا
مطلقا أو نائبا كذلك و ضابطه الوجوب في السنة الآتية لا أن الفوات سبب الوجوب إلا
أن يكون بتقصيره فيستقر «قال و قال في رجل أدرك الإمام و هو بجمع» في الليل أو في
الصبح «فقال إن ظن أنه» يمكنه أن «يأتي عرفات فيقف بها
قليلا» و لو بالدخول في أولها مع نية الوقوف الاضطراري «ثمَّ» يرجع و «يدرك جمعا قبل
طلوع الشمس فليأتها» وجوبا «و إن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا» و يفوته
اختياري المشعر «فلا يأتيها و قد تمَّ حجه» و في (في) (فلا يأتها و
ليقم بجمع فقدتم حجه) فإن اختياري المشعر مقدم على الاضطراريين.