______________________________
و في الصحيح عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك معنا
نساء فأفيض بهن بليل؟ قال نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه و آله
و سلم قال، قلت نعم فقال أفض بهن بليل و لا تفيض بهن حتى تقف بهن بجمع ثمَّ أفض
بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من
شعورهن و يقصرن من أظفارهن و يمضين إلى مكة في وجوههن ثمَّ يطفن بالبيت و يسعين
بين الصفا و المروة ثمَّ يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا، ثمَّ يرجعن إلى منى و قد
فرغن من حجهن و قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أرسل معهن أسامة.
و في الحسن كالصحيح، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه و آله و
سلم للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل و أن يرموا الجمرة بليل فإذا أرادوا
أن يزوروا البيت و كلوا من يذبح عنهن.
و في الحسن كالصحيح عن
جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس أن يفيض الرجل
بليل إذا كان خائفا إلى غير ذلك من الأخبار «و روى علي بن رئاب» في الصحيح و
الكليني في القوي كالصحيح، «عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام» و في بعض
النسخ «عن أبي إبراهيم عليه السلام» و الظاهر أنه سهو النساخ و يدل على وجوب
الشاة كما تقدم.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 117