responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 117

2994 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع‌ فِي رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ

______________________________
و في الصحيح عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال، قلت نعم فقال أفض بهن بليل و لا تفيض بهن حتى تقف بهن بجمع ثمَّ أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من أظفارهن و يمضين إلى مكة في وجوههن ثمَّ يطفن بالبيت و يسعين بين الصفا و المروة ثمَّ يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا، ثمَّ يرجعن إلى منى و قد فرغن من حجهن و قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أرسل معهن أسامة.

و في الحسن كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل و أن يرموا الجمرة بليل فإذا أرادوا أن يزوروا البيت و كلوا من يذبح عنهن.

و في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا إلى غير ذلك من الأخبار «و روى علي بن رئاب» في الصحيح و الكليني في القوي كالصحيح، «عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام» و في بعض النسخ‌ «عن أبي إبراهيم عليه السلام» و الظاهر أنه سهو النساخ و يدل على وجوب الشاة كما تقدم.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست