______________________________ باب
من رخص له التعجيل إلخ «روى ابن مسكان» في الصحيح و الكليني في القوي كالصحيح[1] «عن أبي بصير
(إلى قوله) النساء» من المشعر «إذا زال الليل» و انتصف «فيقفن عند
المشعر الحرام» في المسجد أو تحت جبل قزح «ساعة» بالدعاء و
الذكر أو الأعم «ثمَّ ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة» جمرة العقبة «ثمَّ يصبرن
ساعة ثمَّ يقصرن و ينطلقن إلى مكة» و لو بالليل رعاية لسترهن كما في جميع المواضع «فيطفن إلا
أن يكن يردن أن يذبح عنهن» وجوبا كما في حج التمتع أو استحبابا في غيره «فإنهن
يوكلن» في الذبح.
و روى الكليني في
الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله
عليه و آله و سلم النساء و الصبيان أن يفيضوا بليل و يرموا الجمار بليل و أن يصلوا
الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة (أي للطوافين) و وكلن من يضحي
عنهن.
[1] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب من
تعجل بالمزدلفة قبل الفجر خبر 6- 5- 7- 8- 3- 1.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 116