نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 109
.........
______________________________
أفاض من عرفات قبل أن يغيب الشمس قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام
ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله[1] و روى الشيخ في الصحيح، عن مسمع بن
عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال:
إن كان جاهلا فلا شيء عليه و إن كان متعمدا فعليه بدنة[2] و هذه الأخبار مع الأخبار المتقدمة
(من أن أصحاب الأراك لا حج لهم)، تدل على وجوب الوقوف بعرفة.
(فأما) ما رواه المصنف و
الشيخ مرسلا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الوقوف بالمشعر فريضة و الوقوف
بعرفة سنة[3] (فعلى)
تقدير صحته (محمول) على أن وجوبه ظهر من السنة بخلاف المشعر، فإن الله تعالى قال فَإِذا
أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ[4] و لم يذكر أمرا
في وقوفها بخلافه فإن الذكر على المشهور بين الأصحاب هو نية الوقوف الذي هو الركن
و هو مسمى الوقوف لله، و على ما يظهر من الأخبار هو الذكر اللساني و الدعاء و
الصلاة و لا يظهر منه نية كما سيجيء و إن كان الأحوط الجمع بين النية و الذكر.
و روى الكليني و الشيخ
في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن المشركين
كانوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و
أفاض بعد غروب الشمس قال و قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا غربت الشمس فأفض مع
الناس و عليك السكينة و الوقار و أفض بالاستغفار، فإن الله عز و جل يقول