responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 104

أَصْحَابُ الْأَرَاكِ لَا حَجَّ لَهُمْ وَ هُمُ الَّذِينَ يَقِفُونَ تَحْتَ الْأَرَاكِ.

2982 وَ وَقَفَ النَّبِيُّ ص بِجَمْعٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ وَ هُوَ وَاقِفٌ فَقَالَ إِنِّي وَقَفْتُ وَ كُلُّ هَذَا مَوْقِفٌ.

2983 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ كَانَ أَبِي ع يَقِفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ حَيْثُ يَبِيتُ‌

______________________________
و كثروا ضاق عليهم كيف يصنعون؟ فقال يرتفعون إلى الجبل.

و روى الكليني في القوي عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال يرتفعون إلى الجبل‌[1] و الأحوط عدمه.

و روى الشيخ في الموثق، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فأما النزول تحته حتى تزول الشمس و تنهض إلى الموقف فلا بأس‌[2] «و قال الصادق عليه السلام» و هو محمول على الاستحباب، لما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل و إن شئت حيث تبيت الخبر[3] «و يستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله إلخ» روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار و في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا تصلي بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين و أنزل ببطن الوادي، عن يمين الطريق قريبا الطريق قريبا من المشعر و يستحب للصرورة أن يقف على المشعر و يطأه برجله و لا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة[4]


[1] الكافي باب الوقوف بعرفة و حدّ الموقف خبر 11.

[2] التهذيب باب الغدو الى عرفات خبر 9.

[3] الكافي باب ليلة المزدلفة و الوقوف بالمشعر إلخ خبر 4 و فيه( شئت) بدل( تبيت).

[4] الكافي باب ليلة المزدلفة و الوقوف بالمشعر إلخ خبر 1.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست