______________________________
و في القوي عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستحب
للصرورة أن يطأ المشعر المشعر الحرام و أن يدخل البيت[1]- و مثله الشيخ في الروايات و ليس فيها
الوطء بالبعير إلا أن يكون رواية أخرى و الظاهر أن المراد بالمشعر المسجد- الذي
على الجبل- و يستحب دخوله كما ذكره الأصحاب و ذكروا أنه اندرس و أثره باق إلى
الآن.
باب التقصير في الطريق
إلى عرفات «روي عن معاوية بن عمار» كالكليني و الشيخ رواه بطرق صحيحة عنه[2] «قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام» و يدل بظاهره على وجوب التقصير لأهل مكة إذا
ذهبوا إلى عرفات، و الظاهر أنه أعم من أن يحج أو لا، و يمكن حمله على غير الحاج
ممن أراد الرجوع ليومه.
لكن روى الشيخ في القوي،
عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم التقصير؟ فقال: في
بريد، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقصروا[3] و روي في
الموثق كالصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في
[1] الكافي باب ليلة المزدلفة و الوقوف بالمشعر
إلخ خبر 3 و التهذيب باب نزول المزدلفة خبر 13.
[2] التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 16 من كتاب
الصلاة و باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 380 و الكافي باب الصلاة في مسجد منى و
من يجب عليه التقصير و التمام خبر 5.