______________________________
له[1] و عمل
الأصحاب على هذا الخبر.
«و روى أبان» في الموثق
كالصحيح «عن محمد الحلبي (إلى قوله) بأسا» أي في الضرورة أو مطلقا إلا أن لا تجد
منه بدا مثل الزحام و ظاهره كراهة الخروج عن الحد و حمل على الحرمة أو في النافلة،
و الاحتياط ظاهر.
باب ما يجب على من طاف
أو قضى شيئا إلخ أجمع الأصحاب على اشتراط الطهارة في الطواف الواجب، و
اختلفوا في المندوب، و المشهور عدمه و الاستحباب كما في سائر المناسك «روي عن معاوية
بن عمار» في الصحيح كالشيخ بزيادة (إلا الطواف فإن فيه صلاة، و الوضوء أفضل و
الوضوء أفضل[2] أي في غير
الطواف بقرينة استثناء الطواف.
«و روى العلاء» بالأسانيد
الصحيحة، عن محمد بن مسلم، و رواه الكليني