responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 551

2808 وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ‌ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع امْرَأَةٌ طَافَتْ طَوَافَ الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَتْ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ اخْتَصَرَتْ فَطَافَتْ فِي الْحِجْرِ وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ وَ سَعَتْ وَ طَافَتْ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَتَتْ مِنًى فَكَتَبَ ع تُعِيدُ.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ‌

______________________________
الأسود إلى الحجر الأسود[1].

«و روى الحسين بن سعيد» في الصحيح‌ «عن إبراهيم بن سفيان» و كتابه معتمد «فكتب تعيد» أي الشوط جمعا و مثله ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطوف بالبيت قال يقضي ما اختصر من طوافه‌[2] أي شوطه بقرينة ما تقدم.

باب ما جاء في الطواف خلف المقام‌ المشهور بين الأصحاب أنه لا بد أن يكون الطواف بين البيت و المقام و يكون المسافة من الجوانب الثلاثة الأخر أيضا بمقدار تلك المسافة و المسافة من جانب الحجر من الحجر لا من الكعبة فلو بعد عن تلك المسافة و لو بخطوة كان باطلا.

روى الكليني في القوي كالصحيح عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت؟ قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يطوفون بالبيت و المقام لأن المقام كان متصلا بالبيت و غيره عمر (كما تقدم) و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت فكان الحد موضع المقام فمن جازه فليس بطائف و الحد قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد و لا طواف‌


[1] ( 1- 2) الكافي باب من طاف و اختصر في الحجر خبر 1- 2.

[2] ( 1- 2) الكافي باب من طاف و اختصر في الحجر خبر 1- 2.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست